ابن تيمية
393
مجموعة الفتاوى
مِثْلَ مَا خَرَّجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ حُكُومَةٌ فِي بِئْرٍ ؛ فَاخْتَصَمْنَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْت : إذاً يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْطَعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان وَفِي رِوَايَةٍ فَقَالَ بَيِّنَتُك أَنَّهَا بِئْرُك ؛ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ } وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حجر قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي . فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي وَبِيَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ : النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ : أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَلَك يَمِينُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ : لَيْسَ لَك مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ عَلَى الْمَطْلُوبِ إلَّا الْيَمِينَ مَعَ ذِكْرِ الْمُدَّعِي لِفُجُورِهِ وَقَالَ " لَيْسَ لَك مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ " وَكَذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَانَ خَصْمُ الْأَشْعَثِ يَهُودِيّاً هَكَذَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَمَعَ هَذَا لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينَ وَفِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ أَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا قَالُوا :